Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة  
 
1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.
 2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للقادرِ عليهَا منْ أولياءِ المولودِ؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمَّى ويحلقُ رأسهُ" .
 3 - حكمتهَا: منَ الحكمةِ فيِ العقيقةِ شكر اللّهِ تعالَى علَى نعمةِ الولدِ، والوسيلة للّهِ عز وجل فيِ حفظِ المولودِ ورعايتهِ.
 أحكامهَا: منْ أحكامِ العقيقةِ: 
1 - سلامتهَا وسنُّهَا: مَا يجزئُ في الأضحيةِ منَ السنِّ والسَّلامةِ منَ النَّقصِ يجزئُ فيِ العقيقةِ، ومَا لَا يجزئُ فيِ الأضحيةِ لا يجزئُ فيِ العقيقةِ.
 2 - طعمهَا وإطعامهَا: يستحب أنْ تقسمُ كمَا تقسمَ الأضحيةُ فيأكلُ منهَا أهل البيتِ ويتصدَّقونَ ويهدونَ.
 3 - مَا يستحبُّ يومَ العقيقةِ: يستحب أنْ يعقَّ عنِ الذَّكرِ بشاتيِن؛ إذْ "ذبحَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الحسنِ كبشينِ" .
 كمَا يستحب أنْ يسمى المولودُ يومَ سابعهِ، وأنْ يختارَ لهُ منَ الأسماءِ أحسنهَا.
 وأنْ يحلقَ رأسهُ، ويتصدَّقُ بوزنِ شعرهِ ذهبًا أوْ فضةً أوْ مَا يقومُ مقامهمَا منَ العملةِ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل غلامٍ رهينة بعقيقتهِ تذبحُ عنهُ يومَ سابعهِ، ويسمى ويحلقُ رأسهُ" .
 4 - الأذانُ والإقامةُ فيِ أذنيِ المولودِ: استحب أهلُ العلمِ إذَا وضعَ المولودُ أنْ يؤذنَ فيِ أذنهِ اليمنَى ويقامَ فيِ أذنهِ اليسرَى، رجاءَ أنْ يحفظهُ اللّهُ منْ أمِّ الصِّبيانِ وهيَ تابعةُ الجانِّ؛ لماَ رويَ: "منْ ولدَ لهُ مولود فأذنَ فيِ أذنهِ اليمنَى وأقامَ فيِ أذنهِ اليسرَى لم تضرَّهُ أم الصِّبيانِ" .
 5 - إذَا فاتَ السابعُ ولم يذبحْ فيهِ: صح أنْ يذبحَ يومَ الرابعَ عشرَ، أوْ يومَ الواحدِ والعشرينَ، وإنْ ماتَ المولودُ قبلَ السابعِ لم يعقَّ عنهُ.
 ***  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...