Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الثانية في فروض التيمم وسننه

المادة الثانية في فروض التيمم وسننه  
 
أ- فروضهُ: 
فروض التيمُّمِ هيَ: 
1 - النِّيَّةُ؛ لخبرِ: "إنمَا الأعمال بالنِّياتِ وإنمَا لكلِّ امرئٍ مَا نوَى" فينوِي المتيمِّمُ استباحةَ الممنوعِ منْ صلاة ونحوهَا بفعلهِ التيمُّمَ.
 2 - الصعيدُ الطَّاهر؛ لقولهِ تعالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
 3 - الضربةُ الأولَى، وهيَ وضع اليدينِ علَى الترابِ.
 4 - مسحُ الوجهِ والكفَيِن؛ لقولهِ تعالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43].
 ب- سننهُ: 
سنن التّيممِ هيَ: 
1 - التّسميةُ، هيَ قولُ: بسمِ اللّهِ؛ إذْ هيَ مشروعةٌ فيِ كلِّ عملٍ ذِي بالٍ.
 2 - الضَّربة الثَّانيةُ؛ إذِ الأولَى فرضٌ وتكفِي فيهِ، والثَّانية سنةٌ.
 3 - مسحُ الذراعيِن معَ الكفَّينِ؛ إذْ لوِ اقتصرَ علَى مسحِ الكفينِ لأجزأه، وإنما يمسحُ الذِّراعينِ احتياطًا، وذلكَ للخلافِ في معنَى اليدينِ في الآيةِ، هلْ همَا الكفَّانِ وحدهمَا، أوْ همَا معَ الذِّراعينِ إلَى المرفقينِ؟ .
 المادةُ الثَّالثةُ: فيمَا ينقضُ التيممَ، ومَا يباحُ بهِ: 
1 - مَا ينقضُ التيمم: 
ينقضُ التيمم شيئانِ: 
1 - كلُّ مَا ينقضُ الوضوءَ؛ إذْ هوَ بدل عنهُ.
 2 - وجودُ الماءِ لمنْ عدمهُ قبلَ أنْ يدخلَ في الصلاةِ أوْ أثناءهَا، أما إذَا فرغَ منَ الصَّلاةِ فقدْ صحتْ صلاتهُ ولَا إعادةَ عليهِ إنْ وجدَ الماءَ؛ لقَولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتيِن" .
 ب- مَا يباحُ بالتَّيممِ: 
يباحُ بالتيمُّمِ كل مَا كانَ ممنوعا قبلهُ منْ صلاة، أو طوافٍ، أوْ مس مصحفٍ، أوْ قراءةِ قرآن، أوْ مكث فيِ مسجدٍ.
 المادةُ الرابعةُ: فِي كيفيةِ التيمُّمِ: 
كيفيةُ التيمُّيم هيَ: 
أنْ يقولَ: بسمِ اللّهِ، ناويًا استباحةَ مَا يتيمَّمُ لهُ بفعلِ التيمُّمِ، ثم يضربَ بكفيهِ وجهَ الأرضِ منْ تراب، أوْ رمل، أوْ حجارةٍ، أوْ سبخةٍ ونحوهَا، ولَا بأسَ أنْ ينفضَ الغبارَ منْ كفَّيهِ نفضًا خفيفًا، ثمَّ يمسحَ وجههُ مسحةً واحدةً، ثم يضربَ إنْ شاءَ بكفَّيهِ الأرضَ فيمسحَ كفَّيهِ معَ ذراعيهِ إلَى المرفقيِن إنْ شاءَ، وإنِ اقتصرَ علَى الكفَّينِ أجزأهُ.
 [تنبية]: سؤال وجوابه: 
السُّؤالُ: هلْ يصلِّي بالتَّيمُّمِ الواحدِ عدَّةَ صلواتٍ إذَا لم ينتقضْ تيمُّمهُ؟ الجوابُ: فيِ المسألةِ خلافٌ منشؤهُ اجتهادُ أهلِ العلمِ؛ إذْ لم يوجدْ نصٌّ صريح فِي المسألةِ يثبتُ أحدَ جانبيهَا ويبطلُ الثَّاني، والاحتياطُ يِقضِي بالتَّيمُّمِ لكل صلاةٍ.
 ***  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...