المادة الاولى في مشروعية المسح على الخفين والجبائر
مشروعيةُ المسح علَى الخفَّينِ ومَا في معناهمَا منَ الجوربيِن والموقينَ والتَّساخيِن ثابتةٌ بالكتابِ والسنةِ، أمّا الكتاب فقدْ قرئ قولة تعالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ} بالجر عطفًا علَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] فدل هذَا علَى جوازِ المسحِ، وأما السنة فقدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا توضأَ أحدكم فلبسَ خفيهِ فليمسحْ عليهمَا وليصل، ولَا يخلعهمَا إنْ شاءَ إلاَّ منْ جنابةٍ" .
ومَا فيهِ منْ إطلاقِ عدمِ التوقيتِ فإنة مقيدٌ بحديثِ التوقيتِ الآتي.
وأما مشروعيةُ المسحِ علَى الجبائرِ فإنَّهَا ثابتةٌ بقولهِ - صلى الله عليه وسلم - فيِ الذِي شجَّ رأسهُ فغسلَ رأسهُ فماتَ: "إنما كانَ يكفيهِ أنْ يتيممَ ويعصبَ علَى جرحهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليهَا ويغسلَ سائرَ جسدهِ" .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar