Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الاولى في مشروعية المسح على الخفين والجبائر

المادة الاولى في مشروعية المسح على الخفين والجبائر  
 مشروعيةُ المسح علَى الخفَّينِ ومَا في معناهمَا منَ الجوربيِن والموقينَ والتَّساخيِن ثابتةٌ بالكتابِ والسنةِ، أمّا الكتاب فقدْ قرئ قولة تعالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ} بالجر عطفًا علَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] فدل هذَا علَى جوازِ المسحِ، وأما السنة فقدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا توضأَ أحدكم فلبسَ خفيهِ فليمسحْ عليهمَا وليصل، ولَا يخلعهمَا إنْ شاءَ إلاَّ منْ جنابةٍ" .
 ومَا فيهِ منْ إطلاقِ عدمِ التوقيتِ فإنة مقيدٌ بحديثِ التوقيتِ الآتي.
 وأما مشروعيةُ المسحِ علَى الجبائرِ فإنَّهَا ثابتةٌ بقولهِ - صلى الله عليه وسلم - فيِ الذِي شجَّ رأسهُ فغسلَ رأسهُ فماتَ: "إنما كانَ يكفيهِ أنْ يتيممَ ويعصبَ علَى جرحهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليهَا ويغسلَ سائرَ جسدهِ" .
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...