Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الاولى في مشروعيته، ولمن يشرع له

المادة الاولى في مشروعيته، ولمن يشرع له  
 
أ- مشروعيتهُ: 
التَّيممُ مشروعٌ بالقرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ الشَّريفةِ، قالَ تعالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43].
 وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ وضوءُ المسلم وإنْ لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين".
 ب- لمن يشرعُ؟ يشرع التّيمم لمنْ لم يجدِ الماءَ بعدَ طلبهِ طلبًا لَا يشقُّ علَى مثلهِ، أوْ وجدهُ ولم يقدرْ علَى استعمالهِ لمرضٍ، أوْ كانَ يخشَى باستعمالهِ زيادةَ المرضِ أوْ تأخيرَ البرء، أوْ كانَ لَا يقدر علَى الحركةِ ولم يجدْ منْ يناوله إيّاه.
 وأمَّا منْ وجدَ قليلًا منَ الماءِ لَا يكفيهِ لطهرهِ كلِّهِ فإنهُ يتوضَّأ بهِ فيِ بعضِ أعضائهِ، ثمَّ يتيمّم لماَ بقيَ؛ لقولهِ تعالَى: {فَاَتقوُاْ اللَّهَ مَا استَطَعتم} [التُّغابنُ: 16].
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...