Minggu, 13 Oktober 2024

الفصل الثامن في الصلاة

الفصل الثامن في الصلاة  
 وفيهِ أربعَ عشرةَ مادَّةً: 
 المادة الأولَى: فِي حكمهَا، وحكمتهَا، وبيانِ فضلهَا: 
أ- حكمُ الصلاةِ: 
الصَّلاةُ فريضةُ اللّهِ علَى كلِّ مؤمن؛ إذْ أمرَ الله تعالى بهَا فِي غيرِ مَا آيةٍ من كتابهِ، قالَ اللّهُ تعالَى: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] وقالَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238].
 وجعلهَا رسولُ اللّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ القاعدةَ الثَّانيةَ منْ قواعدِ الإسلامِ الخمسِ فقالَ: "بنيَ الإسلامُ علَى خمسٍ: شهادةُ أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وحجّ البيتِ، وصومُ رمضانَ" .
 فتاركهَا يقتلُ شرعًا، والمتهاونُ بهَا فاسقٌ قطعًا.
 ب- حكمتهَا: 
ومنَ الحكمةِ فِي شرعيةِ الصَّلاةِ أنهَا تطهِّر النَّفسَ وتزكِّيهَا، وتؤهِّلُ العبدَ لمناجاةِ اللّهِ تعالَى فيِ الدُّنيَا ومجاورتهِ فِي الدارِ الآخرةِ، كمَا أنَّهَا تنهَى صاحبهَا عنِ الفحشاءِ والمنكرِ، قالَ تعالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].
 ج- فضلهَا: 
يكفِي فيِ بيانِ فضيلةِ الصَّلاةِ، وعظمِ شأنهَا، قراءةُ الأحاديثِ النَّبويةِ التّاليةِ: 
1 - قولهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سنامهِ الجهادُ فيِ سبيلِ اللَّهِ" .
 2 - قولهُ عليهِ الصّلاةُ والسَّلامُ: "بينَ الرجلِ وبينَ الشِّركِ أوِ الكفرِ تركُ الصَّلاةِ" .
 3 - قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "أمرتُ أنْ أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدُوا أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأنَّ محمّدًا رسولُ اللَّهِ، ويقيموا الصّلاةَ ويؤتُوا الزكاةَ، فإذَا فعلوا ذلكَ عصمُوا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّ الإسلامِ وحسابهم علَى اللَّهِ عز وجل" .
 4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: عندمَا سئلَ عنْ أيِّ الأعمالِ أفضلُ؟ فقالَ: "الصَّلاة لوقتهَا" .
 5 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ كمثلِ نهرٍ عذبٍ غَمرٍ ببابِ أحدكم يقتحمُ فيهِ كل يومٍ خمسَ مراتٍ، فمَا ترونَ ذلكَ يبقِي منْ درنهِ؟.
 قالوا: لَا شيءَ، قالَ: فإنَّ الصَّلواتِ الخمسَ تذهب الذنوبَ كمَا يُذهب الماء الدَّرنَ" .
 6 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا منِ امرئ مسلمٍ تحضرة صلاةٌ مكتوبةٌ فيحسنُ وضوءهَا وخشوعهَا وركوعهَا إلاَّ كانتْ كفَّارة لماَ قبلهَا منَ الذنوبِ، مَا لم تؤتَ كبيرةٌ، وذلكَ الدَّهرَ كلّه" .
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...