Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الثانية في تقسيم الصلاة الى فرض، وسنه، ونفل

المادة الثانية في تقسيم الصلاة الى فرض، وسنه، ونفل  
 
 أ- الفرضُ: 
الفرض منَ الصَّلاةِ هوَ الصلواتُ الخمس: الظهر، والعصر، والمغربُ، والعشاء، والصبحُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلواتٍ كتبهنّ الله علَى العبادِ، منْ أتَى بهنَّ لم يضيعْ منهن شيئا استخفافا بحقِّهن كانَ لهُ عندَ اللَّهِ عهدٌ أنْ يدخله الجنَّةَ، ومنْ لم يأتِ بهن فليسَ لهُ عندَ اللّهِ عهدٌ، إنْ شاءَ عذبه، وإنْ شاءَ غفرَ له" .
 ب- السنةُ: 
السنّة منَ الصلاةِ هوَ الوتر، ورغيبةُ الفجرِ، والعيدانِ، والكسوفُ، والاستسقاءُ، وهذهِ سننٌ مؤكَّدة.
 وتحيةُ المسجدِ، والرواتبُ معَ الفرائضِ، وركعتانِ بعدَ الوضوءِ، وصلاةُ الضحى، والتراويحُ، وقيامُ اللَّيلِ، وهذهِ سننٌ غيرُ مؤكدةٍ.
 ج- النفلُ: 
النَّفل هوَ مَا عدَا السننِ المؤكَّدةِ، وغيرِ المؤكدةِ، مَا كانَ منْ صلاةٍ مطلقةٍ بليلٍ أوْ نهارٍ.
 المادةُ الثالثةُ: فِي شروطِ الصلاةِ: 
أ- شروطُ وجوبهَا، وهيَ: 
1 - الإسلامُ، فلَا تجبُ علَى كافر؛ إذْ تقدمُ الشهادتيِن شرطٌ فِي الأمرِ بالصلاةِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - "أمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يشهدُوا أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأنّ محمّدا رسولُ اللّهِ، ويقيمُوا الصَّلاةَ ويؤتُوا الزكاةَ".
 ولقولهِ لمعاذٍ: "فادعهم إلَى أنْ يشهدُوا أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللّهُ، وأن محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، فإنْ أطاعُوا لكَ بذلكَ فأخبرهم أن اللهَ قدْ فرضَ عليهم خمسَ صلوات في كلِّ يومٍ وليلةٍ" .
 2 - العقلُ، فلَا تجبُ الصلاة علَى مجنون لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رفعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ: عنِ النَّائم حتى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيَّ حتى يحتلمَ؛ وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ" .
 3 - البلوغُ، فلَا تجبُ علَى صبِي حتى يحتلمَ؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "وعنِ الصبي حتى يحتلمَ".
 غيرَ أنهُ يؤمرُ بهَا ويصلِّيهَا استحبابًا لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مرُوا أولادكم بالصَّلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضربوهُم عليهَا وهم أبناءُ عشر، وفرِّقُوا بينهم فيِ المضاجعِ" .
 4 - دخولُ وقتهَا، فلَا تجبُ صلاةٌ قبلَ دخولِ وقتهَا؛ لقولهِ تعالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، أيْ ذاتُ وقت محددٍ.
 ولأن جبريلَ نزلَ فعلَّمَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوقاتِ الصلاةِ، فقدْ قالَ لهُ: قم فصلِّهْ، فصلى الظُّهرَ حينَ زالتِ الشَمسُ، ثم جاءهُ العصر، فقالَ: قمَ فصلِّهُ، فصلَّى العصرَ حينَ صارَ ظل كلِّ شيء مثلهُ، ثم جاءهُ المغربَ، فقالَ: قم فصلِّهْ، فصلَّى المغربَ حينَ وجبتِ الشَّمسُ، ثم جاءهُ العشاءَ فقالَ: قم فصلِّهْ، فصلَّى العشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثم جاءهُ الفجرَ فقالَ: قم فصلهْ، فصلى حينَ برقَ الفجرُ، ثم جاءهُ منَ الغدِ للظهرِ، فقالَ: قم فصلِّهْ، فصلى الظُّهرَ حينَ صارَ ظلّ كلِّ شيءٍ مثلهِ، ثم جاءهُ العصرَ، فقالَ: قم فصلِّهْ، فصلى العصرَ حينَ صارَ ظل كلِّ شيءٍ مثليهِ، ثم جاءهُ المغربَ وقتًا واحدا لم يزلْ عنهُ، ثمَّ جاءهُ العشاءَ حينَ ذهبَ نصفُ اللَّيلِ، أوْ قالَ ثلثُ اللَّيلِ، فصلَّى العشاءَ، ثمَّ جاءهُ حينَ أسفرَ جدًّا فقالَ: قم فصلِّهْ، فصلَّى الفجرَ، ثم قالَ: مَا بينَ هذينِ وقتٌ" .
 5 - النقاءُ منْ دميِ الحيضِ والنِّفاسِ، فلَا تجبُ الصلاةُ علَى حائضٍ ولَا علَى نفساءَ حتى تطهرَ؛ لقولهِ عليهِ الصلاة والسلامُ: "إذَا أقبلتْ حيضتكِ فاتركِي الصَّلاةَ" .
 ب- شروطُ صحتهَا، وهيَ: 
1 - الطَّهارةُ منَ الحدثِ الأصغرِ وهوَ عدمُ الوضوء، ومنَ الحدثِ الأكبرِ، وهوَ عدمُ الغسلِ منَ الجنابةِ، ومنَ الخبثِ وهوَ النجاسةُ فِي ثوبِ المصلِّي أوْ بدنهِ أوْ مكانهِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقبلُ اللّهُ صلاةً بغيرِ طهورٍ" .
 2 - ستر العورةِ؛ لقولهِ تعالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
 فلَا تصحُّ صلاةُ مكشوفِ العورةِ، إذِ الزِّينةُ في الثِّيابِ، مَا يسترُ العورةَ.
 وعورةُ الرجلِ ماَ بينَ سرتهِ وركبتيهِ، وعورةُ المرأةِ فيمَا عدَا وجههَا وكفَّيهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائض إلاَّ بخمار" .
 وقولهِ لما سئلَ عنْ صلاةِ المرأةِ فِي الدِّرعِ والخمارِ بغيرِ إزار، فقالَ: "إذَا كانَ الدِّرعُ سابغًا يغطِّي ظهورَ قدميهَا" .
 3 - استقبالُ القبلةِ؛ إذْ لَا تصحُّ لغيرهَا؛ لقولهِ تعالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} -أيِ المسجدِ الحرامِ- غيرَ أن العاجزَ عنِ استقبالهَا لخوفٍ، أوْ مرضٍ ونحوهمَا يسقطُ عنهُ هذَا الشرطُ؛ لعجزهِ، كمَا أنّ المسافرَ لهُ أنْ يتنفلَ علَى ظهرِ دابتهِ حيثمَا توجَّهتْ للقبلةِ ولغيرهَا، إذْ رئيَ - صلى الله عليه وسلم -: "يصلِّي علَى راحلتهِ وهوَ مقبلٌ منْ مكَّةَ إلَى المدينةِ حيثمَا توجهتْ بهِ" .
 المادةُ الرابعةُ: فِي فروضِ الصلاةِ، وسننهَا ومكروهاتهَا ومبطلاتهَا، ومَا يباحُ فيهَا: 
أ- فروضهَا: 
فروضُ الصَّلاةِ هيَ: 
1 - القيامُ فِي الفريضةِ للقادرِ عليهِ، فلَا تصحُّ الفريضةُ منْ جلوس للقادرِ علَى القيامِ لقولهِ تعالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)}.
 وقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لعمرانَ بنِ حصينٍ: "صلِّ قائمًا فإنْ لمْ تستطعْ فقاعدًا فإنْ لم تستطعْ فعلَى جنب" .
 2 - النيَّةُ، وهيَ عزمُ القلبِ علَى أداءِ الصَّلاةِ المعينةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنمَا الأعمالُ بالنِّيَّاتِ" .
 3 - تكبيرةُ الإحرامِ بلفظِ: اللّهُ أكبرُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمهَا التكبيرُ، وتحليلهَا التَّسليمُ" .
 4 - قراءةُ الفاتحةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صلاةَ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ" .
 غيرَ أنَّهَا تسقطُ عنِ المأمومِ إذَا جهرَ إمامهُ بالقراءةِ؛ إذْ إنَّهُ مأمورٌ بالإنصاتِ لقراءةِ إمامهِ بقولهِ تعالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كبّر الإمامُ فكبرُوا، وإذَا قرأَ فأنصتُوا" .
 وإذَا أسر الإمامُ قرأَ المأمومُ وجوبًا.
 5 - الركوعُ.
 6 - الرَّفعُ منهُ؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ للمسيءِ صلاتهُ: "ثمَّ اركعْ حتَّى تطمئنّ راكعًا، ثم ارفعْ حتَّى تعتدلَ قائمًا" .
 7 - السُّجودُ.
 8 - الرفعُ منهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - للمسيءِ صلاتهُ: "ثمَّ اسجدْ حتَّى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتَّى تطمئن جالسًا".
 ولقولهِ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] .
 9 - الطُّمأنينةُ فِي الرُّكوعِ والسُّجودِ والقيامِ والجلوسِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - للمسيءِ صلاتهُ: حتَّى تطمئنَّ ، ذكرَ لهُ ذلكَ في الركوعِ والسجودِ والجلوسِ وذكرَ لهُ الاعتدالَ فِي القيامِ.
 وحقيقةُ الطَّمأنينةِ: أنْ يَمكثَ الراكعُ والسَّاجدُ والجالسُ أوْ القائمُ بعدَ استقرارِ أعضائهِ زمنًا بقدرِ مَا يقولُ (سبحانَ ربيَ العظيمِ) مرةً واحدةً، ومَا زادَ علَى هذَا القدرِ فهوَ سنَّةٌ.
 10 - السَّلامُ.
 11 - الجلوسُ للسَّلامِ، فلَا يخرجُ منَ الصَّلاةِ بغيرِ السَّلامِ، ولَا يسلِّمُ إلاَّ وهوَ جالسٌ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ: "وتحليلهَا التَّسليمُ".
 12 - التَّرتيبُ بينَ الأركانِ، فلَا يقرأُ الفاتحةَ قبلَ تكبيرةِ الإحرامِ، ولَا يسجدُ قبلَ أنْ يركعَ؛ إذْ هيئةُ الصَّلاةِ حفظتْ عنِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، وعلَّمهَا الصَّحابةَ وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كمَا رأيتموني أصلِّي" ، فلَا يجوزُ تقديمُ متأخرٍ فيهَا، ولَا تأخيرُ متقدمٍ وإلاَّ بطلتِ الصَّلاةُ.
 ب- سننهَا: 
سننُ الصَّلاةِ قسمانِ: مؤكَّدةٌ كالواجبِ، وغيرُ مؤكَّدةٍ كالمستحبِّ.
 فالمؤكدةُ هيَ: 
1 - قراءةُ سورهٍ أوْ شيء منَ القرآنِ كالآيةِ والآيتيِن بعدَ قراءةِ الفاتحةِ فِي صلاةِ الصُّبح وفي أُولَيي الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ، لماَ رويَ أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقرأُ فِي الظُّهرِ فيِ الأولييِن بأمِّ الكتابِ وسورتينِ، وفِي الركعتيِن الأخريينِ بأم الكتابِ، وكانَ يسمعهمُ الآيةَ أحيانا .
 2 - قولُ: سمعَ اللّهُ لمنْ حمدهُ، ربَّنَا لكَ الحمدُ للإمامِ والفذِّ، وقولهُ: ربَّنَا لكَ الحمدُ للمأمومِ، لقولِ أبِي هريرةَ - رضي الله عنه - إنّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقولُ: "سمعَ اللّهُ لمنْ حمدهُ" حينَ يرفعُ صلبهُ منَ الركعةِ ثم يقولُ وهوَ قائمٌ: "ربَّنَا ولكَ الحمدُ" .
 ولقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إذَا قالَ الإمامُ: سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ، فقولُوا: اللَّهمَّ ربنا ولكَ الحمدُ" .
 3 - قولُ: سبحانَ ربِّيَ العظيمِ في الركوعِ ثلاثًا، وقولُ: سبحانَ ربى الأعلَى فِي السجودِ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لما نزلَ قولهُ تعالَىَ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} : "اجعلوهَا فِي ركوعكمْ" ولماَّ نزلَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قالَ: "اجعلوهَا فِي سجودكم" .
 4 - تكبيرةُ الانتقالِ منَ القيامِ إلَى السجودِ ومنَ السجودِ إلَى الجلوسِ ومنهُ إلَى القيامِ؛ لسماعِ ذلكَ منهُ - صلى الله عليه وسلم -.
 5 - التشهُّدُ الأوَّلُ والثَّاني والجلوسُ لهمَا.
 6 - لفظُ التَّشهُّدِ وهوَ: التَّحياتُ للّهِ، والصَّلواتُ والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيهَا النَّبيَّ ورحمةُ اللّهِ وبركاتهُ، السَّلامُ علينَا، وعلَى عبادِ الله، الصَّالحينَ، أشهدُ أنْ لَا إلهَ إلاَّ اللّهُ، وحدهُ لَا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولهُ" .
 7 - الجهرُ فى الصَّلاةِ الجهريَّةِ، فيجهر فِي الركعتيِن الأوليينِ منَ المغربِ والعشاءِ وفي صلاةِ الصُّبحِ، ويسر فيمَا عدَا ذلكَ.
 8 - السِّرُّ فِي الصَّلاةِ السِّريَّةِ.
 هذَا فِي الفريضةِ، وأما فِي النَّافلةِ فالسّنّةُ فيهَا الإسرارُ إنْ كانتْ نهاريَّةً، والجهرُ إنْ كانتْ ليليةً، إلاَّ إذَا خافَ أنْ يؤذيَ غيرهُ بقراءتهِ فإنَّهُ يستحبُّ لهُ الإسرارُ.
 9 - الصَّلاَةُ علَى النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسلامُ فِي التّشهُّدِ الأخيرِ، فبعدَ قراءةِ التَّشهّدِ يقولُ: "اللهمَّ صل علَى محمّدٍ وعلَى آلِ محمَّدٍ، كمَا صلَّيتَ علَى إبراهيمَ وعلَى آلِ إبراهيمَ، وباركْ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمَّدٍ، كمَا باركتَ علَى إبراهيمَ وعلَى آلِ إبراهيمَ إنّكَ حميدٌ مجيدٌ" .
 وأما غير المؤكدةِ فهيَ: 
1- دعاءُ الاستفتاحِ، وهوَ: "سبحانكَ اللَّهم وبحمدكَ وتباركَ اسمكَ وتعالَى جدُّكَ ، ولَا إلهَ غيركَ" .
 2 - الاستعاذةُ فِي الركعةِ الأولَى والبسملةُ سرًّا فِي كل ركعةٍ، لقولهِ تعالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] .
 3 - رفعُ اليدينِ حذوَ المنكبيِن عندَ تكبيرةِ الإحرامِ وعندَ الركوعِ وعندَ الرفعِ منهُ، وعندَ القيامِ منَ اثنتينِ، لقولِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما -: "إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذَا قامَ إلَى الصَّلاةِ رفعَ يديهِ حتَى يكونَا حذوَ منكبيهِ ثمَّ يكبرُ، فإذَا أرادَ أنْ يركعَ رفعهمَا مثلَ ذلكَ، وإذَا رفعَ رأسهُ منَ الركوعِ رفعهمَا كذلكَ، وقالَ: سمعَ اللّهُ لمنْ حمدهُ، ربنا ولكَ الحمدُ" .
 4 - قولُ: آمينَ، بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، لماَ رويَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا تلَا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قالَ: آمينَ يمدُّ بهَا صوتهُ" .
 ولقولهِ: "إذَا قالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فقولُوا: آمينَ، فإنَّ منْ وافقَ قولهُ قولَ الملائكةِ غُفِرَ لهُ مَا تقدَّمَ منْ ذنبهِ" .
 5 - تطويلُ القراءةِ فِي الصُّبحِ، والتَّقصيرُ فِي العصرِ والمغربِ، والتَّوسُّطُ فِي العشاءِ والظُّهرِ، لماَ رويَ أنّ عمرَ كتبَ إلَى أبي موسَى أنْ اقرأْ فِي الصّبح بطوالِ المفصَّلِ، واقرأْ فِي الظهرِ بأواسطِ المفصَّلِ، واقرأْ فِي المغربِ بقصارِ المفصّلِ .
 6 - الدُّعاءُ بينَ السَّجدتينِ، وهوَ: "رب اغفر لى وارحمني وعافني واهدني وارزقني" ، لماَ رويَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كانَ يقولُ ذلكَ بينَ السجدتينِ.
 7 - دعاءُ القنوتِ فِي الرَّكعةِ الأخيرةِ منْ صلاةِ الصُّبحِ أوْ فِي ركعةِ الوترِ، بعدَ القراءةِ أوْ بعدَ الرفعِ منَ الركوعِ.
 وممَّا وردَ منَ ألفاظهِ: 
 "اللّهم اهدني فيمنْ هديتَ، وعافني فيمنْ عافيتِ، وتولني فيمنْ توليتَ، وباركْ لي فيمَا أعطيتَ، وقني واصرفْ عنيِ شر مَا قضيتَ، فإنّكَ تقضِي ولَا يقضَى عليكَ، إنَّهُ لَا يذل منْ واليتَ، ولَا يعز منْ عاديتَ، تباركتَ ربّنَا وتعاليتَ، اللَّهم إني أعوذُ برضاكَ منْ سخطكَ، وبمعافاتكَ منْ عقوبتكَ، وبكَ منكَ لَا أحصِي ثناءً عليكَ، أنتَ كمَا أثنيتَ علَى نفسكَ" .
 8 - هيئةُ الجلوسِ الواردةُ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي صفةِ صلاتهِ وهيَ الافتراش فِي سائرِ الجلساتِ والتوركُ فيِ الجلسةِ الأخيرةِ.
 الافتراش: هوَ أنْ يجلسَ علَى باطنِ رجلهِ اليسرَى وينصبَ اليمنَى.
 التَّوركُ: هوَ أنْ يجعلَ باطنَ اليسرَى تحتَ فخذِ اليمنَى، ويجعلَ أليتهُ علَى الأرضِ، وينصبَ قدمهُ اليمنَى، ويجعلَ اليدَ اليسرَى فوقَ الركبةِ اليسرَى مبسوطةَ الأصابعِ، ويقبضَ أصابعَ يدهِ اليمنَى كلَّهَا ويشيرَ بالسبابةِ يحركهَا عندَ تلاوةِ التّشهُّدِ؛ لماَ رويَ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذَا جلسَ فِي التشهُّدِ وضعَ يدهُ اليمنَى علَى فخذهِ اليمنَى، ويدهُ اليسرَى علَى فخذهِ اليسرَى، وأشارَ بالسبابة، ولم يجاوزْ بصرهُ إشارتهُ" .
 9 - وضعُ اليدينِ علَى الصَّدرِ، اليمنَى فوقَ اليسرَى، لقولِ سهل: كانَ النَّاسُ يؤمرونَ أنْ يضعَ الرجلُ يدهُ اليمنَى علَى ذراعهِ اليسرَى في الصلاةِ، ولقولِ جابرٍ: "مر رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - برجل وهوَ يصلِّي وقدْ وضعَ يدهُ اليسرَى علَى اليمنَى فانتزعهَا ووضعَ اليمنَى علَى اليسرَى" .
 10 - الدُّعاءُ فِي السجودِ: لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَا وإنِّي نهيتُ أنْ أقرأَ القرآنَ راكعًا أوْ ساجدًا، فأما الركوعُ فعظِّمُوا فيهِ الرَّب، وأمّا السجودُ فاجتهدُوا فِي الدُّعاءِ فقمنٌ (حقيقٌ) أنْ يستجابَ لكم" .
 11 - الدعاءُ في التَّشهُّدِ الأخيرِ بعدَ الصَّلاةِ علَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بهذهِ الكلماتِ: "اللهم إنِّي أعوذُ بكَ منْ عذابِ جهنمَ، ومن عذابِ القبرِ، ومنْ فِتْنَةِ المحيَا والمماتِ، ومنْ فتنةِ السيحِ الدَّجالِ"؛ وذلكَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا فرغَ أحدكم منَ التّشهدِ الأخيرِ فليتعوذْ باللهِ منْ أربعٍ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منْ عذابِ جهنَّمَ 
 إِلخ" .
 12 - التَّيامنُ بالسَّلامِ.
 13 - التَّسليمةُ الثَّانيةُ عنْ يسارهِ، لماَ رويَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يسلمُ عنْ يمينهِ وعنْ يسارهِ، حتى يُرَى بياضُ خدهِ .
 14 - الذِّكرُ والدعاءُ بعدَ السلامِ للأحاديثِ الآتيةِ: 
أ - عنْ ثوبانَ - رضي الله عنه - قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انْصرفِ من صلاته استغفر ثلاثًا وقالَ: اللَهمَّ أنتَ السَّلامُ ومنكَ السَّلامُ، تباركتَ يَا ذَا الجلالِ والإكرامِ" .
 ب- عنْ معاذِ بنِ جبلٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخذَ بيدهِ يومًا ثمَّ قالَ: "يَا معاذُ! إني لأحبُّكَ أوصيكَ يا معاذُ لَا تدعنّ فِي دبرِ كلِّ صلاةٍ أنْ تقولَ: "اللَّهمَّ أعنِّي علَى ذكركَ وشكركَ وحسنِ عبادتكَ" .
 جـ- عنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ - رضي الله عنه - أنَّ النَبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقولُ دبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: "لَا إلَه إلاَّ اللهُ وحدهُ لَا شريكَ له، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ وهوَ علَى كلِّ شيء قديرٌ، اللَّهمَّ لَا مانعَ لمَا أعطتَ، ولَا معطيَ لماَ منعتَ، ولَا ينفعُ ذَا الجدِّ منكَ الجدُ" .
 د- عنْ أبِي أمامةَ أنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "منْ قرأَ آيةَ الكرسي دبرَ كل صلاةٍ، لم يمنعهُ منْ دخولِ الجنةِ إلَا أنْ يموتَ" .
 هـ- عنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "منْ سبَّحَ اللَّهَ فِي دبر كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ وحمدَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ، وكبَّرَ اللَّهَ ثلاثاً وثلاثين، فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ، وقالَ تمامَ المائةِ: لَا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحدهُ لَا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ وهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، غفرتْ خطاياهُ وإنْ كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ" .
 و- عنْ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنّ رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يتعوَّذُ دبرَ كلِّ صلاةٍ بهذهِ الكلماتِ: "اللَّهم إنِّي أعوذُ بكَ منَ البخلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجبنِ، وأعوذُ بكَ منْ أنْ أردَّ إلَى أرذلِ العمرِ، وأعوذُ بكَ منْ فتنةِ الدنيَا، وأعوذُ بكَ منْ عذابِ القبرِ" .
 وكانَ سعدٌ - رضي الله عنه - يعلِّمهنَّ أولادهُ.
 ج- مكروهاتهَا: 
1 - الالتفاتُ بالرأسِ أوْ بالبصرِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هوَ اختلاسٌ يختلسهُ الشيطانُ منْ صلاةِ العبدِ" .
 2 - رفعُ البصرِ إلَى السَّماءِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بالُ أقوام يرفعونَ أبصارهم إلَى السماءِ فِي صلاتهم" فاشتدَّ قولهُ فيِ ذلكَ حتى قالَ: "لينتهُنَّ عنْ ذلكَ، أوْ لتُخطفَنَّ أبصارهم" .
 3 - التَخصُّرُ، وهوَ وضعُ اليدِ علَى الخاصرةِ لقولِ أبِي هريرةَ - رضي الله عنه -: "نهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يصليَ الرجلُ مختصرًا" .
 4 - أنْ يكفَّ المصلي مَا استرسلَ منْ شعرهِ أوْ كمِّهِ أوْ ثوبهِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أمرتُ أنْ أسجدَ علَى سبعةِ أعظمٍ ولَا أكفُّ ثوبًا ولَا شعرًا" .
 5 - تشبيكُ الأصابعِ أوْ فرقعتهَا، لماَ رويَ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - رأىَ رجلًا قدْ شبَّكَ أصابعهُ فِي الصَّلاةِ ففرجَ بينَ أصابعه وقالَ: "لَا تفرقعْ أصابعكَ وأنتَ فِي الصَّلاة" .
 6 - مسحُ الحصَى أكثرَ منْ مرَّةٍ منْ موضعِ السجودِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا قامَ أحدكم إلَى الصَّلاةِ فلَا يمسحِ الحصَى؛ فإن الرحمةَ تواجههُ" .
 وقولهِ: "إنْ كنتَ فاعلًا فمرَّةً واحدةً".
 7 - العبثُ، وكلُّ مَا يشغلُ عنِ الصَّلاةِ ويذهبُ خشوعهَا، كالعبثِ باللَّحيةِ أوْ الثِّيابِ، أوِ النّظرِ إلَى زخرفةِ البسطِ أوْ الجدرانِ، ونحوِ ذلكَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسكنُوا فيِ الصَّلاةِ" .
 8 - القراءةُ فيِ الركوعِ أوِ السُّجودِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتُ أنْ أقرأَ القرآنَ راكعًا أوْ ساجدًا" .
 9 - مدافعةُ الأخبثينِ: البولِ أوِ الغائطِ.
 10 - الصَّلاةُ بحضرةِ الطعامِ، لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لَا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولَا وهُو يدافعهُ الأخبثانِ" .
 11 - 12 - الجلوس علَى العقبينِ (10) وافتراش الذِّراعيِن، لقولِ عائشةَ: "كَانَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - ينهَى عنْ عُقْبَةِ الشَّيطانِ (الجلوسِ علَى العقبينِ) وينهَى عن أنْ يفترشَ الرَجلُ ذراعيهِ افتراشَ الشبع" (11) .
 د- مبطلاتهَا: 
يبطلُ الصَّلاةَ أمورٌ هيَ: 
1 - تركُ ركنٍ منْ أركانهَا إنْ لم يتداركهُ أثناءَ الصَّلاةِ، أوْ بعدهَا بقليلٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - للمسيءِ صلاتهُ وقدْ تركَ الطمأنينةَ والاعتدالَ وهمَا ركنانِ: "ارجعْ فصل فإنّكَ لمْ تصل" .
 2 - الأكلُ أوِ الشربُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ فِي الصّلاةِ لشغلًا" .
 3 - الكلامُ لغيرِ إصلاحهَا؛ لقولهِ تعالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .
 وقولِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذهِ الصلاةَ لَا يصلحُ فيهَا شيءٌ منْ كلامِ النَّاسِ" .
 فإنْ كانَ الكلامُ لإصلاحهَا وذلكَ كأنْ يسلمَ الإمامُ ثمَّ يسألَ عنْ إتمامِ صلاتهِ، فإذَا قيلَ لهُ: لم تتمَّ؛ أتمَّهَا، أوْ يستفتحَ الإمامُ فِي قراءتهِ، فيفتحَ عليهِ المأمومُ، فذلكَ لَا بأسَ بهِ؛ إذْ تكلَّمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صلاته، وتكلَّمَ ذُو اليدينِ ولم تبطلْ صلاتهمَا، فقدْ قالَ ذُو اليدينِ مخاطبًا النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنسيتَ أمْ قُصرتِ الصلاة؛ فقالَ لهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لم أنسَ ولمْ تقصر" .
 4 - الضَحكُ وهوَ القهقهةُ لَا التبسُّمُ، فقدْ أجمعَ المسلمونَ علَى بطلانِ صلاةِ منْ ضحكَ، فقهقهَ فيهَا، حتّى أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ يرَى بطلانَ وضوئهِ أيضًا، وقدْ رويَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - قولهُ: "لَا يقطعُ الصَّلاةَ الكشرُ، ولكنْ يقطعهَا القهقهةُ" .
 5 - العملُ الكثيرُ، لمنافاتهِ للعبادةِ، وانشغالُ القلب والأعضاءِ بغيرِ الصَّلاةِ، أمَّا العملُ اليسيرُ كإصلاحِ عمامتهِ، أوْ تقدمِ خطوةٍ إلَى الصَّف لسدِّ فرجةٍ، أوْ مدِّ يدهِ إلَى شيءٍ، حركةً واحدةً، فلَا تبطلُ الصَّلاةُ بهِ، لماَ صحَّ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَهُ رفعَ "أمامةَ" ووضعهَا وهوَ فِي الصّلاةِ يؤمُّ النَّاسَ .
 وأمامةُ هيَ بنتُ زينبَ بنتِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
 6 - زيادةُ مثلِ الصَّلاةِ سهوًا، كأنْ يصلِّيَ الظُّهرَ ثمانيةً، أوِ المغربَ ستًّا، أوِ الصُّبحَ أربعًا؛ لأن سهوهُ الكبيرَ إلَى حد أنْ يزيدَ فِي الصَّلاةِ مثلهَا، دليلٌ علَى عدمِ خشوعهِ الَّذِي هوَ سرُّ صلاتهِ وروحهَا، وإذَا فقدتِ الصَّلاةُ روحهَا بطلتْ.
 7 - ذكر صلاةٍ قبلهَا كأنْ يدخلَ فِي العصرِ، ويذكرَ أنَّهُ مَا صلَّى الظُّهرَ، فإنَّ العصرَ تبطلُ حتَّى يصلِّيَ الظهرَ، إذِ التَّرتيبُ بينَ الصلواتِ الخمسِ فرض لورودهَا عنِ الشَّارعِ مرتَّبةً فرضا بعدَ فرضٍ، فلَا تصلَّى صلاة قبلَ الَّتي قبلهَا مباشرةً.
 هـ- مَا يباحُ فِيها: 
يباحُ للمصلِّي فعلُ أمورٍ، منهَا: 
1 - العملُ اليسيرُ كإصلاحِ ردائهِ لثبوتِ مثلهِ عنِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّحيحِ.
 2 - التَّنحنحُ عندَ الاضطرارِ إليهِ.
 3 - إصلاحُ منْ فِي الصفِّ بجذبهِ إلَى الأمامِ أوْ إلَى الوراءِ، أوْ إدارةِ المؤتمَّ منَ اليسارِ إلَى اليمينِ كمَا أدارَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - ابنَ عباس منْ يسارهِ إلَى يمينهِ لمَّا وقفَ باللَّيلِ يصلِّي إلَى جنبهِ .
 4 - التَّثاؤبُ ووضعُ اليدِ علَى الفمِ.
 5 - الاستفتاحُ علَى الإمامِ، والتَّسبيحُ لهُ إنْ سهَا، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ نابهُ شي في صلاتهِ فليقلْ: سبحانَ اللهِ" .
 6 - دفعُ المارينَ بينَ يديهِ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا صلى أحدكم إلَى شيءٍ يسترهُ منَ النَّاسِ، فإذَا أرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يديهِ، فليدفعهُ، فإنْ أبَى، فليقاتلهُ فإنَّهُ شيطانٌ" .
 7 - قتلُ الحيَّةِ والعقربِ إنْ قصدتهُ وتعرضتْ لهُ وهوَ فِي صلاتهِ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلُوا الأسودينِ فِي الصَّلاةِ: الحيَّةَ والعقربَ" .
 8 - حكُّ جسدهِ بيدهِ؛ إذْ هوَ منَ العملِ اليسيرِ المغتفرِ.
 9 - الإشارةُ بالكف لمنْ سلَّمَ عليهِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ .
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...