المادة الثانية في شروط المسح
يشترط فيِ المسحِ علَى الخفينِ ومَا فِي معناهمَا، مَا يلي:
1 - أنْ يلبسهمَا علَى طهارةٍ؛ لقولهِ عليهِ الصّلاة والسلام للمغيرةِ بنِ شعبةِ لما أرادَ أنْ ينزعَ خفيِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ليغسلَ رجليهِ فيِ وضوئهِ: "دعهمَا فإني أدخلتهمَا طاهرتينِ" .
2 - أنْ يكونَا ساترينِ لمحل الفرضِ.
3 - أنْ يكونَا سميكينِ لَا تبدو البشرةُ منْ تحتهمَا.
4 - أنْ لَا تزيدَ مدة المسحِ علَى اليومِ واللَّيلةِ للمقيمِ، ولَا علَى ثلاثةِ أيَّامٍ بلياليهَا للمسافرِ، لقولِ علي - رضي الله عنه -: "جعلَ رسولُ اللّهِ ثلاثةَ أيام ولياليهن للمسافرِ ويومًا وليلةً للمقيمِ" .
5 - أنْ لَا ينزعهمَا بعدَ المسحِ، فلو نزعهمَا وجبَ عليهِ غسلُ رجليهِ وإلا بطلَ وضوؤهُ.
6 - وأما المسح علَى الجبيرةِ فلَا يشترطُ لهُ تقدُّم طهارةٍ، ولَا التوقيتُ بزمنٍ محدَّدٍ وإنمَا يشترطُ لهُ أنْ تكونَ غيرَ زائدةٍ علَى محلِّ الجرحِ إلّا بمَا لَا بدّ منة للربطِ، وأنْ لَا تنزعَ منْ مكانهَا وأنْ لَا يبرأَ الجرحُ، فإنْ سقطتْ أوْ برئَ الجرحُ بطلَ المسحُ ووجبَ الغسلُ.
تنبيهانِ:
1 - يجوزُ المسحُ علَى العمامةِ لضرورةِ بردٍ أو سفرٍ، لروايةِ مسلمٍ: "أن النَبي عليهِ الصَّلاةُ والسلام توضأَ فِي سفرهِ، فمسحَ بناصيتهِ وعلَى العمامةِ" .
لكنْ معَ مسحِ العمامةِ مسحَ بعضَ النَّاصيةِ، كمَا فِي الحديثِ.
2 - لَا فرقَ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ في بابِ مسحِ الخفَّينِ والجبائرِ وغطاءِ الرَّأسِ، كالعمامةِ ونحوهَا، فمَا جازَ للرَجلِ جازَ للمرأةِ علَى حد سواء.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar