Sabtu, 12 Oktober 2024

المادة الاولى فيما ينبغي قبل التخلي وهو


المادة الاولى فيما ينبغي قبل التخلي وهو 
۞۞۞۞۞۞۞


1- أنْ يطلبَ مكانًا خاليًا منَ النَّاسِ بعيدًا عنْ أنظارهمْ؛ لماَ رويَ أنّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "كانَ أذا أرادَ البرازَ انطلقَ حتى لَا يراهُ أحدٌ" .
 2 - أنْ لَا يدخلَ معهُ مَا فيهِ ذكر اللّهِ تعالَى؛ لماَ روي أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لبسَ خاتمًا نقشهُ محمدٌ رسولُ اللّهِ، وكانَ إذَا دخلَ الخلاءَ وضعه" .
 3 - أنْ يقدِّمَ رجلهُ اليسرَى عند الدُّخولِ إلَى الخلاءِ، ويقولَ: "بسمِ اللّهِ، اللَّهم إنِّي أعوذُ بكَ منَ الخبثِ والخبائثِ" ؛ لماَ روَى البخاري، أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول ذلكَ.
 4 - أنْ لَا يرفعَ ثوبهُ حتَّى يدنوَ منَ الأرضِ، سترًا لعورتهِ المأمورُ بهِ شرعا.
 5 - أنْ لَا يجلسَ للغائطِ أو البولِ مستقبلَ القبلةِ، أو مستدبرهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تستقبلوا القبلةَ بفروجكم، ولَا تستدبروهَا بغائطٍ أوْ بولٍ" .
 6 - أنْ لَا يجلسَ لغائط أوْ بولٍ في ظلِّ الناسِ، أو طريقهم، أوْ مياههم أوْ أشجارهم المثمرةِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقُوا الملاعنَ الثلاثةَ: اَلبرازَ في المواردِ وقارعةِ -وسطِ- الطريقِ، والظِّلِّ" .
 وقدْ وردَ عنة كذلكَ النَّهي عنِ التَّبرزِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ.
 7 - أنْ لَا يتكلمَ حالَ التَّبرُّزِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا تغوَّطَ الرجلانِ فليتوارَ كلُّ واحد منهمَا عنْ صاحبهِ، ولَا يتحدَّثَا فإن اللّهَ يمقت علَى ذلكَ" .
 المادةُ الثانيةُ: فيمَا ينبغِي فِي الاستجمارِ والاستنجاءِ: 
1 - أنْ لَا يستجمرَ بعظم أو روثٍ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تستجمروا بالروثِ ولَا بالعظامِ، فإنهُ زاد إخوانِكم منَ الجنِّ" ولَا بمَا فيهِ منفعة ككتانٍ صالح للاستعمالِ أوْ كورقٍ ونحوهِ، ولَا بمَا كانَ ذَا حرمةٍ كمطعومٍ؛ لأن تعطُّلَ المنافعِ وإفسادَ المصالح حرام.
 2 - أنْ لَا يتمسَّح أوْ يستنجِيَ بيمينهِ، أوْ يمس ذكره بهَا لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمس أحدكم ذكرهُ بيمينهِ وهوَ يبول ولَا يتمسَّحُ منَ الخلاءِ بيمينهِ" .
 3 - أنْ يقطعَ الاستجمارَ علَى وتر، كأن يستجمر بثلاثٍ فإنْ لم يحصلِ النّقاءُ استجمرَ بخمسٍ مثلاً، لقولِ سلمانَ: "نهانَا رسول - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ، أوْ بولٍ، أوْ أنْ نستنجيَ باليميِن، أوْ أنْ نستنجيَ بأقل منْ ثلاثةِ أحجار، أوْ أنْ نستنجيَ برجيعٍ أوْ عظيم" .
 والرَّجيعُ: هوَ روثُ البغالِ والحميرِ.
 4 - إنْ جمعَ بينَ الماءِ والحجارةِ قدَّمَ الحجارةَ أوَّلًا، ثمَّ استنجَى بالماءِ، وإنِ اكتفَى بأحدهمَا أجزأهُ، غيرَ أنَّ الماءَ أطيبُ، لقولِ عائشةَ - رضي الله عنها -: "مرنَ أزواجكنَّ أنْ يستطيبُوا بالماءِ؛ فإني أستحييهم، فإنَّ رسولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يفعلهُ" .
 المادةُ الثالثةُ: فيمَا ينبغِي بعدَ الفراغِ، وهوَ: 
1 - أنْ يقدِّمَ رجلهُ اليمنَى عندَ خروجهِ منْ الخلاءِ لفعلِ رسولِ اللّهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلكَ.
 2 - أنْ يقولَ: "غفرانكَ" .
 أوِ الحمدُ للّهِ الَّذِي أذهبَ عنِّي الأذَى وعافاني، أوِ الحمدُ للّهِ الَّذِي أحسنَ إلي فيِ أوَّلهِ وآخرهِ، أوِ الحمدُ للّهِ الَّذِي أذاقني لذَّتهُ وأبقَى فِيَّ قوَّتهُ، وأذهبَ عني أذاهُ، وكل هذَا واردٌ وحسنٌ.
 ***  

۞۞۞۞۞۞۞۞
البابُ الرَّابعُ فِي العباداتِ  ﴿ 5 ﴾ 
۞۞۞۞۞۞۞۞

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...