Minggu, 13 Oktober 2024

المادة الثالثة في كيفية الوضوء، وهي


 ﴿ (8) المادة الثالثة في كيفية الوضوء، وهي  ﴾ 
۞۞۞۞۞۞۞

 
أنْ يضعَ الاٍناءَ عنْ يمينهِ إنْ أمكنهُ ذلكَ، ويقولَ: بسمَ اللّهِ، ويفرغَ الماءَ علَى كفَّيهِ -ناويًا الوضوءَ- فيغسلهمَا ثلاثًا، ثم يتمضمضَ ثلاثًا، ثمَّ يستنشقَ ويستنثرَ ثلاثًا، ثم يغسلَ وجههُ منْ منبتِ شعرِ رأسهِ المعتادِ إلَى منتهَى لحيتهِ طولًا، ومنْ وتدِ الأذنِ إلَى وتدِ الأذنِ عرضًا، يغسلهُ ثلاًثا، ثمَّ يغسلَ يدهُ اليمنَى إلَى العضدِ ثلاثًا مخلِّلاً أصابعهُ ثم يغسلَ اليسرَى كذلكَ، ثم يمسحَ رأسهُ مسحةً واحدةً يبدأُ بمقدَّمِ رأسهِ ويذهب بيديهِ ماسحًا إلَى قفاهُ ثم يردُّهمَا إلَى حيثُ ابتدأَ، ثمَّ يمسحَ أذنيهِ ظاهرًا وباطنًا بمَا بقيَ منْ بللٍ في يديهِ، أوْ يجدِّدُ لهمَا ماءً إنْ لم يبق بهمَا منْ بلةٍ، ثم يغسلَ رجلهُ اليمنَى إلَى الكعبينِ، ثمَ يغسلَ اليسرَى كذلكَ ثمَّ يقولَ: أشهدُ أنْ لَا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لَا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمَّدًا عبدهُ ورسولهُ، اللهمّ اجعلني منَ التَّوابينَ واجعلنْي منَ المتطهِّرينَ.
 وذلكَ لماَ رويَ أن عليًّا - رضي الله عنه - توضأَ فغسلَ كفَّيهِ حتى أنقاهمَا، ثم تمضمضَ ثلاثًا، واستنشقَ ثلاثاً، وغسلَ وجههُ ثلاثًا، وذراعيهِ ثلاثاً ومسحَ رأسهُ مرة ثم غسلَ قدميهِ إلَى الكعبيِن ثم قالَ: "أحببتُ أنْ أريكم كيفَ كانَ طهورُ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - " .
 المادةُ الرَّابعةُ: فِي نواقضِ الوضوء: 
نواقضُ الوضوءِ هيَ: 
1 - الخارجُ منَ السَّبيلينِ منْ بولٍ أوْ مذي أوْ ودي أوْ عذرةٍ، أوْ فساءٍ أوْ ضراطٍ، ويسمى هذَا بالحدثِ وهوَ الَّذِي يعنيهِ قول رسولِ اللّهِ: "لَا يقبلُ اللّهُ صلاةَ أحدكم إذَا أحدثَ حتى يتوضَّأ" .
 2 - النَّومُ الثَّقيلُ إذَا كانَ صاحبهُ مضطجعًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "العينُ وكاءُ السَّهِ، فمنْ نامَ فليتوضأْ" .
 3 - استتارُ العقلِ وفقدُ الشُّعورِ بإغماءٍ أوْ سكرٍ أوْ جنونٍ؛ إذْ حالةُ استتارِ العقلِ لَا يدرِي فيهَا العبدُ انتقضَ وضوؤهُ بمثلِ فُساءٍ مثلًا أوْ لم ينتقضْ.
 4 - مس الذكرِ بباطنِ الكفِّ والأصابعِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ مس ذكرهُ فلَا يصل حتى يتوضَّأَ" .
 5 - الردَّةُ، كأنْ يقولَ كلمةَ كفرٍ؛ فإنَّهُ ينتقضُ وضوؤُهُ بذلكَ وتبطلُ سائرُ أعمالهِ التَّعبديَّةِ لقولهِ تعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
 6 - أكلُ لحمِ الجزورِ؛ لقولِ أحدِ الصَّحابةِ لرسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأ منْ لحوم الغنم؟.
 قالَ: "إنْ شئتَ".
 قالَ: أنتوضأ منْ لحومِ الإبلِ؟.
 قالَ: "نعم" .
 إلاَّ أنَّ الجمهورَ منَ الصَّحابةِ لَا يرونَ الوضوءَ منْ لحمِ الجزورِ، بحجَّهِ أن هذَا الحديثَ منسوخٌ، وبكونِ الجماهيرِ منَ الصحابةِ، ومنْ بينهمُ الخلفاءُ الأربعةُ كانُوا لَا يتوضَّؤونَ منْ لحمِ الجزورِ.
 7 - مسّ المرأةِ بشهوةٍ، إذْ قصدُ الشَّهوةِ كوجودهَا ناقضٌ للوضوءِ بدليلِ الأمرِ بالوضوء منْ مس الذَّكرِ؛ لأن مس الذَّكرِ يثيرُ الشهوةَ، ولماَ فِي الموطَّإِ عنِ ابنِ عمرَ: "قبلةُ الرجلِ امرأتَهُ وجسُّهَا بيدهِ منَ الملامسةِ، فمنْ قبَّلَ امرأتهُ أوْ جسَّهَا فعليهِ الوضوءُ".
 مَا يستحب منهُ الوضوءُ: 
يستحبّ الوضوءُ لكل واحدٍ مما يأتي: 
 1 - صاحبُ السَّلسِ، وهوَ من لَا ينقطعُ فِي غالبِ وقتهِ بولهُ أوْ ريحهُ، ويستحبُّ لهُ أنْ يتوضأَ لكلِّ صلاةٍ -قياسًا علَى الستحاضةِ-.
 2 - المستحاضةُ، وهيَ من يجرِي عليهَا الدَّمُ دائمًا في غيرِ أيّامِ عادتهَا، ويستحبُّ لهَا أنْ تتوضأَ لكلِّ صلاةٍ كصاحبِ السَّلسِ؛ لقولهِ عليهِ الصّلاةُ والسَّلامُ لفاطمةَ بنتِ أبِي حبيش: "ثم توضئي لكلِّ صَلاةٍ" .
 3 - منْ غسَّلَ ميتًا أوْ باشرَ حملهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ غسَلَ ميتاً فليغتسلْ، ومنْ حملهُ فليتوضأْ".
 ولمّا كانَ الحديثُ ضعيفًا، استحبّ أهلُ العلمِ الوضوءَ منْ ذلكَ احتياطًا.
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...