Minggu, 13 Oktober 2024

المادة السابعة في شروط الصوم، وحكم صوم المسافر، والمريض، والشيخ الكبير، والحامل، والمرضع

المادة السابعة في شروط الصوم، وحكم صوم المسافر، والمريض، والشيخ الكبير، والحامل، والمرضع  
 
أ- شروطُ الصومِ: 
يشترطُ في وجوبِ الصَّومِ علَى المسلمِ أنْ يكونَ عاقلًا بالغًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رفعَ القلمُ عنْ ثلاثة: عنِ المجنونِ حتى يفيقَ، وعنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنْ الصَّبي حتَّى يحتلمَ" .
 وإنْ كانتْ مسلمةً يشترطُ لهَا فيِ صحةِ صومهَا أنْ تكونَ طاهرةً منْ دمِ الحيضِ والنِّفاسِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - فيِ بيانِ نقصانِ دينِ المرأةِ: "أليستْ إذَا حاضتْ لم تصلِّ ولم تصم؟ " .
 ب- المسافرُ: 
إذَا سافرَ المسلمُ مسافةَ قصرٍ، وهيَ ثمانيةٌ وأربعونَ ميلًا، رخَّصَ لهُ الشارعُ فيِ الفطرِ علَى أنْ يقضيَ مَا أفطرَ عندَ حضورهِ؛ لقولهِ تعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
 ثمَّ هوَ إنْ كانَ الصَّومُ فيِ السفَر لَا يشقُّ عليهِ فصامَ لكانَ أحسنَ، وإنْ كانَ يشقُّ عليهِ فأفطرَ كانَ أحسنَ.
 لقولِ أبِي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -: "كنا نغزُو معَ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - في رمضانَ فمنَّا الصائمُ ومنا المفطرُ، فلَا يجدُ الصائمُ علَى المفطرِ، ولَا المفطرُ علَى الصُّائم، ثم يرونَ أن منْ وجدَ قوَّة فصامَ فإنَّ ذلكَ حسنٌ، ويرونَ أن منْ وجدَ ضعفًا فأفطرَ، فإن ذلكَ حسنٌ" .
 ج- المريضُ: 
إذَا مرضَ المسلمُ فيِ رمضانَ نظرَ، فإنْ كانَ يقدرُ علَى الصَّومِ بلَا مشقَّةٍ شديدةٍ صامَ، وإنْ لم يقدرْ أفطرَ، ثم إنْ كانَ يرجُو البرءَ منْ مرضهِ فإنّهُ ينتظرُ حتّى البرء ثمَّ يقضِي مَا أفطرَ فيهِ، وإنْ كانَ لَا يرجَى برؤهُ أفطرَ وتصدقَ عنْ كل يومٍ يفطرهُ بمدٍّ منْ طعامٍ، أيْ حفنةِ قمحٍ؛ لقولهِ تعالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
 د- الشيخ الكبيرُ: 
إذَا بلغَ المسلمُ أوِ المسلمةُ سنًّا منَ الشيخوخةِ لَا يقوَى معهُ علَى الصومِ أفطرَ وتصدقَ علَى كلِّ يومٍ يفطرهُ بمدٍّ منْ طعامٍ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه -: "رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أنْ يطعمَ عنْ كلِّ يوم مسكينًا ولَا قضاءَ عليهِ" .
 هـ- الحاملُ والمرضعةُ: 
إذَا كانتِ المسلمةُ حاملًا فخافتْ علَى نفسهَا، أوْ علَى مَا فيِ بطنهَا أفطرتْ، وعندَ زوالِ العذرِ قضتْ مَا أفطرتهُ، وإنْ كانتْ موسرةً تصدقتْ معَ كلِّ يومٍ تصومهُ بمدٍّ منْ قمحٍ فيكونُ أكملَ لهَا وأعظمَ أجرًا.
 وهكذَا الحكمُ بالنسبةِ إلَى المرضعةِ إذَا خافتْ علَى نفسهَا، أوْ علَى ولدهَا ولم تجدْ منْ ترضعهُ لهَا، أوْ لم يقبلْ غيرهَا.
 وهذَا الحكمُ مستنبطٌ منْ قولهِ تعالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، فإن معنَى يطيقونهُ: يطيقونهُ بمشقَّةٍ شديدةٍ، فإنْ هم أفطرُوا قضوْا أوْ أطعمُوا مسكينًا.
 [تنبيهانِ]: 
1 - منْ فرَّطَ فيِ قضاءِ رمضانَ بدونِ عذرٍ حتَّى دخلَ عليهِ رمضانُ آخرُ فإنْ عليهِ أنْ يطعمَ مكانَ كلِّ يومٍ يقضيهِ مسكينًا.
 2 - منْ ماتَ منَ المسلمينَ وعليِه صيامٌ قضاهُ عنهُ وليهُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليهُ" .
 وقولهِ لمنْ سألهً قائلًا: إنَّ أمي ماتتْ وعليهَا صومُ شهرٍ أفأقضيهِ عنهَا؟.
 قالَ: "نعم، فَدَيْنُ اللَّهِ أحق أنْ يُقضَى" .
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

المادة الثانية في العقيقة

المادة الثانية في العقيقة     1 - تعريفهَا: العقيقةُ هيَ الشاةُ تذبحُ للمولودِ يومَ سابعِ ولادَتهِ.  2 - حكمهَا: العقيقة سنَّة متأكَّدةٌ للق...